(١) المحرر (٢/ ٦١)، والفروع (٥/ ٣٥٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٥)، وفي الإنصاف (٩/ ١٤٨ - ١٤٩): (وجه آخر أنها لا تطلق).(٢) بأن قال لمن ظنها أجنبية: "أنت طالق" فبانت زوجته، فإن زوجته تطلق، والرواية الثانية: لا. المحرر (٢/ ٦١)، والفروع (٥/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، والإنصاف (٩/ ١٤٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٩٥).(٣) وقيل: لا يقع.الفروع (٥/ ٣٥٦)، والمبدع (٧/ ٣٨٩) وجعله احتمالًا، وانظر: المحرر (٢/ ٦١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٥).(٤) (٨/ ٢٦٩٥) مع كشاف القناع، حيث قال: (ولو لقي امرأته فطنها أجنبية، فقال: أنت طالق، أو: تنحي يا مطلقة، لم تطلق امراته).(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٦٥٥).(٦) في "ج": "هند".(٧) الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٦٥٥).(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute