للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَلَقتْ زوجتُه (١). وكذا عكسُها (٢)، ومِثْلُه: العِتقُ (٣).

ــ

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: خلافًا لما في الإقناع (٤) قال المصنف في شرحه (٥) معللًا لما في المتن: (لأنه واجهها بصريح الطلاق فوقع)، وقال قبل: (إنه الصحيح) أقول: ويطلب الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، وهي ما إذا نادى هندًا (٦) فأجابته عمرة؛ إذ تقدم أنه لا يقع إلا بهند، وعلل الشارح (٧) عدم وقوع الطلاق بعمرة [بقوله] (٨): (وإنما لم تطلق عمرة على الأصح؛ لأنه لم يقصدها)، انتهى، فانظر هذا مع وجود القصد في الصورتَين، فليحرر!.

* قوله: (وكذا عكسها) (بأن قال لزوجته ظانًا أنها أجنبية: أنت طالق فتطلق؛


= (٣/ ١٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٥).
(١) المحرر (٢/ ٦١)، والفروع (٥/ ٣٥٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٥)، وفي الإنصاف (٩/ ١٤٨ - ١٤٩): (وجه آخر أنها لا تطلق).
(٢) بأن قال لمن ظنها أجنبية: "أنت طالق" فبانت زوجته، فإن زوجته تطلق، والرواية الثانية: لا. المحرر (٢/ ٦١)، والفروع (٥/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، والإنصاف (٩/ ١٤٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٩٥).
(٣) وقيل: لا يقع.
الفروع (٥/ ٣٥٦)، والمبدع (٧/ ٣٨٩) وجعله احتمالًا، وانظر: المحرر (٢/ ٦١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٥).
(٤) (٨/ ٢٦٩٥) مع كشاف القناع، حيث قال: (ولو لقي امرأته فطنها أجنبية، فقال: أنت طالق، أو: تنحي يا مطلقة، لم تطلق امراته).
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٦٥٥).
(٦) في "ج": "هند".
(٧) الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٦٥٥).
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>