للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أوقَع بزوجتِه كلمة، وشَكَّ: هل هي طلاق أو ظِهارٌ؟: لم يلزمه شيءٌ (١)، وإن شَكَّ: هل ظاهرَ، أو حلَف باللَّه -تعالى-: لزمه -بحَنثٍ- أدنى كفارتَيهما (٢).

ــ

لأنه واجهها بصريح الطلاق: كما لو علمها زوجته، ولا أثر لظنها أجنبية؛ لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق)، شرح (٣).

* قوله: (لزمه بحنث أدنى كفارتيهما) وهو كفارة يمين؛ لأنه اليقين، وما عداه مشكوك فيه، والأحوط أعلاها وهو كفارة الظهار (٤).

* * *


(١) وقيل: يقرع بينهما.
الفروع (٥/ ٣٥٦)، والمبدع (٧/ ٣٨٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٩٥).
(٢) وفي كشاف القناع (٨/ ٢٦٩٥): (يلزمه كفارة يمين؛ لأنها اليقين، والأحوط كفارة الظهار ليبرأ بتيقن، واللَّه أعلم).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٢).
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٦٥٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>