للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٢٢) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

وهي: إعادةُ مطلَّقةٍ غيرِ بائنٍ، إلى ما كانت عليه، بغيرِ عقدٍ (١).

إذا طلَّق حُرٌّ من دخل أو خَلا بها في نكاح صحيح. . . . . .

ــ

كتاب الرجعة

قال الأزهري: الرجعة بعد (٢) الطلاق أكثر ما يقال بالكسر، والفتح جائز، ويقال: جاءتني رجعة الكتاب؛ أيْ: جوابه، ولعله إنما قيلت بالكسر، لكون المرتجعة بقية في حال الارتجاع بعد الطلاق فهي كالرِّجعة (٣) والجلسة (٤)، وأما بالنظر إلى أنها فعل المرتجع مرة واحدة، فهي بالفتح فلهذا اتفق الناس على الفتح (٥).

* قوله: (إذا طلق. . . إلخ) فللرجعة أربعة شروط: الدخول أو الخلوة (٦)


(١) المبدع (٧/ ٣٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٦).
(٢) في "ج" و"د": "بعدم".
(٣) في "أ" و"ب": "كالركعة".
(٤) تهذيب اللغة للأزهري (١/ ٣٦٨)، وممن نقل ذلك عن الأزهري الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٦٥٧).
(٥) قال الفيومي في المصباح المنير ص (٨٤): (وأما الرجعة بعد الطلاق ورجعة الكتاب فبالفتح والكسر، وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على الفتح -وهو أفصح-. . . وطلاق رجعي بالوجهين أيضًا).
(٦) في "أ": "والخلوة".

<<  <  ج: ص:  >  >>