للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: "بلى" (١)، فتبطلُ إن أوصَى الشهودَ بكتمانها (٢).

والرجعيَّةُ زوجةٌ: يصحُّ أن تُلاعِنَ وتطلَّقَ. . . . . .

ــ

ذلك أن الرجعة [لا] (٣) تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم (٤).

* قوله: (فتبطل إن أوصى الشهود بكتمانها) انظر ما الفرق بين هذا (٥) وبين ما إذا (٦) أوصاهم بكتمان العقد، وتقدم الفرق هناك بأن الرجعة يمكن تلافيها بخلاف العقد فإنه [قد] (٧) لا يمكن تلافيه (٨).

* قوله: (والرجعية زوجة)؛ أيْ: يملك الزوج منها ما يملكه ممن (٩) لم يطلقها (١٠).


(١) المحرر (٣/ ٨٣)، والمقنع (٥/ ٣٥٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٥٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٩٧).
(٢) وقال القاضي: يخرج على الروايتين في التواصي بكتمان النكاح.
المبدع (٧/ ٣٩٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٧).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٤) المغني (١٠/ ٥٥٨)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦٦٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٧).
(٥) في "ب": "هذه".
(٦) في "أ": "ما"، وفي "ب" و"ج": "ماذا".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٨) حيث قال الخلوتي هناك: (ويمكن الفرق بأن الرجعة يمكن تلافيها ما دامت الزوجة معتدة فلا ضرر في بطلانها بالكتمان، بخلاف تلافي النكاح فإنه يتوقف على حضور الولي ورضاه، وإذنها حيث اعتبر ومهر، وقد يتعذر جمعه). انظر: ص (٣٠٧).
(٩) في "د": "فمن".
(١٠) معونة أولي النهى (٧/ ٦٦٣)، وشرح المنتهى (٧/ ٦٦٣)، وشرح منتهى الإرادات =

<<  <  ج: ص:  >  >>