(١) الإنصاف (٩/ ١٥٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٧). (٢) وعنه: لا تحصل الرجعة بالوطء، وعنه: لا تحصل الرجعة إلا بالقول ولا يباح الوطء قبلها. راجع: المحرر (٢/ ٨٣)، والمقنع (٥/ ٣٢٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٨). (٣) في "أ": "وإيلاء". (٤) المغني (١٠/ ٥٥٤)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٩٣)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦٦٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩. (٥) في المغني (١١/ ٤٢٧ - ٤٢٨) وممن نقل ذلك عنه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٤)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٨). (٦) الشرح الكبير (١٨/ ٣٠٠). (٧) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٣٩) حيث قال في الأم إذا أخذ منها الولد إذا تزوجت ثم طلقت طلاقا رجعيًّا: (ظاهر كلام الخرقي. . . أن حقها يعود نظرًا إلى زوال اشتغالها به؛ لعزلها عن فراضه وعدم القَسْم لها. . .). (٨) من الأصحاب أن الرجعية زوجة. حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٨). (٩) القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب القاعدة الخامسة والخمسون ص (٩٥).