للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويلحقُها ظِهارُه وإيلاؤه (١)، ولها أن تتَشرَّفَ له وتتَزيَّنَ، وله السَّفَرُ والخلوةُ بها، ووطؤها، وتحصُل به رجعتُها (٢) -ولو لم يَنوِها- لا بمباشرةٍ، ونظرٍ لفرج. . . . . .

ــ

* قوله: (ويلحقها ظهاره وإيلاؤه) (٣) ويرث كل من صاحبه إجماعًا ويصح خلعها (٤)؛ لكن لا قسم لها صرح به (٥) الموفق والشرح (٦)، والزركشي في الحضانة (٧)، ولعله مراد من أطلق (٨).

* قوله: (ويحصل به)؛ أيْ: بالوطء (ولو محرمًا)، قواعد (٩).


= (٣/ ١٨٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩.
(١) الإنصاف (٩/ ١٥٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٧).
(٢) وعنه: لا تحصل الرجعة بالوطء، وعنه: لا تحصل الرجعة إلا بالقول ولا يباح الوطء قبلها.
راجع: المحرر (٢/ ٨٣)، والمقنع (٥/ ٣٢٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٨).
(٣) في "أ": "وإيلاء".
(٤) المغني (١٠/ ٥٥٤)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٩٣)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦٦٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩.
(٥) في المغني (١١/ ٤٢٧ - ٤٢٨) وممن نقل ذلك عنه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٤)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٨).
(٦) الشرح الكبير (١٨/ ٣٠٠).
(٧) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٣٩) حيث قال في الأم إذا أخذ منها الولد إذا تزوجت ثم طلقت طلاقا رجعيًّا: (ظاهر كلام الخرقي. . . أن حقها يعود نظرًا إلى زوال اشتغالها به؛ لعزلها عن فراضه وعدم القَسْم لها. . .).
(٨) من الأصحاب أن الرجعية زوجة. حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٨).
(٩) القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب القاعدة الخامسة والخمسون ص (٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>