للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا خلوةٌ لشهوةٍ (١)، إِلا على قولٍ المنقِّحُ: (اختاره الأكثرُ) (٢).

وتصح بعد طُهرٍ من ثالثة ولم تَغتسل (٣)، وقبلَ وضع ولدٍ متأخر (٤)، لا في رِدَّةٍ، ولا تعليقُها بشرط (٥): كـ "كلَّما طلقتُكِ فقد راجعتُك". . . . . .

ــ

وبخطه: ومقتضى قولهم: النزع [جماع] (٦) أنه لو علق دون ثلاث بوطئها ثم وطئ فإنه يقع رجعيًّا والنزع جماع فتحصل به الرجعة -وبه صرح شيخنا في شرحه في باب الإيلاء (٧) -.

* قوله: (وتصح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل) نص عليه (٨)، وعليه أكثر الأصحاب، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود (٩)؛ لأن أثر الحيض يمنع الوطء،


(١) وعنه: لا تحصل الرجعة بالمباشرة ونظر الفرج والخلوة. راجع: المصادر السابقة.
(٢) حيث قال: وعنه بلى اختاره الأكثر. التنقيح المشبع ص (٣٢٨).
(٣) والرواية الثانية: ليس له رجعتها في هذه الحالة.
المقنع (٥/ ٣٢٤) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٩٨).
(٤) وذلك إذا كانت حاملًا باثنين فوضعت الأول فراجعها قبل أن تضع الثاني فتصح الرجعة. كشاف القناع (٨/ ٢٦٩٨).
(٥) المحرر (٢/ ٨٣)، والمقنع (٥/ ٣٢٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٨)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٥٩).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٤ - ١٩٥).
(٨) في رواية حنبل، وممن نقل ذلك عنه: المرداوي في الإنصاف (٩/ ١٥٨)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٩٥)، والفتوحي في معونة أولي النهى شرح المنتهى (٧/ ٦٦٤).
(٩) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٩٥)، والإنصاف (٩/ ١٥٨)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦٤٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>