للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو عَكسَه: صحَّ، وطَلَقتْ (١).

ومتى اغتسلتْ من ثالثة، ولم يَرتَجعْها: بانت، ولم تَحِلَّ إلا بنكاح جديدٍ. . . . . .

ــ

كما يمنعه الحيض، فيوجب ما أوجبه الحيض (٢)، وأما قطع الأحكام من الإرث والطلاق والنفقة وغيرها، فيحصل بانقطاع الدم رواية واحدة (٣).

وبخطه: هل المراد خصوص الغسل أو ما يشمل التَّيمم لعدم الماء؟، فليحرر!.

* [قوله] (٤): (ولو عكسه) بأن قال: [كلما] (٥) راجعتك فقد طلقتك (٦).

* قوله: (ومتى اغتسلت. . . إلخ) وهل إذا راجعها في أثناء الغسل تحل له أو لا؟.

توقف فيه شيخنا واستظهر صحة الرجعة، وأشار إلى ذلك في شرحه بقوله: (ولم (٧) يرتجعها قبله)؛ إذ الظاهر أن مراده قبل تمامه (٨)، فتدبر!.


(١) الفروع (٥/ ٣٥٩)، والمبدع (٧/ ٣٩٥)، وكشاف القناع (٤/ ٢٦٩٨).
(٢) معونة أولي النهى (٧/ ٦٦٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٨ - ٢٦٩٩).
(٣) المصادر السابقة مع الإنصاف (٩/ ١٥٩).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٦) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٩٥)، والإنصاف (٩/ ١٥٧)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦٦٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٨).
(٧) في "أ": "أو لم".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>