للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَعوُدُ على ما بقَي من طلاقها، ولو بعد وطءِ زوجٍ آخرَ (١).

وإن أشهَدَ على رجعتِها، ولم تَعلم حتى اعتَدَّتْ ونكَحتْ من أصابها: رُدَّتْ إليه، ولا يطؤها حتى تَعتدَّ (٢)، وكذا إن صدَّقاهُ (٣)، وإن لم تثبُت رجعتُه وأنكراهُ. . . . . .

ــ

* [قوله] (٤): (وتعود على ما بقي من طلاقها) وكذا لو كان الطلاق دون ثلاث، وهو على عوض ثم نكحها (٥)؛ فإنها تعود على ما بقي من طلاقها، ولا عبرة بتجدد (٦) العقد فيهما.

* قوله: (ردَّت إليه)؛ لثبوت أنها زوجته وأن نكاح (٧) الثاني فاسد (٨).

* قوله: (وكذا إن صدقاه)؛ لأن تصديقهما أبلغ من إقامة البينة (٩).


(١) وعنه: إن رجعت بعد نكاح زوج آخر رجعت بطلاق ثلاث.
المقنع (٥/ ٥٢٤) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٩٩).
(٢) وعنه: هي زوجة الثاني.
المحرر (٢/ ٨٤)، والمقنع (٥/ ٣٢٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٩٩).
(٣) الفروع (٥/ ٣٦١)، المبدع (٧/ ٣٩٧ - ٣٩٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٠).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٥) في "د": "أنكحها".
(٦) في "أ": "بتجديد".
(٧) في "ب": "لثبوت أنها زوجته وقوله نكاح".
(٨) المغني (١٠/ ٥٧٤)، والمبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٩٧)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦٦٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٩).
(٩) معونة أولي النهى (٧/ ٦٦٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>