للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رُدَّ قوله (١)، وإن صدَّقه الثاني: بانَتْ منه (٢)، وإن صدَّقته: لم تُقبَلْ على الثاني، ولا يَلزمُها مهرُ الأولِ له (٣)، لكن: متى بانَتْ عادتْ إلى الأول بلا عقدٍ جديدٍ (٤).

ــ

* قوله: (وإن صدقه الثاني بانت منه) لاعترافه بفساد نكاحه (٥). وعليه مهرها إن كان دخل بها، أو نصفه إن كان لم يدخل بها؛ لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها عنه، ولا تُسَلَّم المرأة إلى المدعي؛ لأنه يقبل قول الثاني عليها (٦)، قال في الإقناع: (والقول قولها بغير يمين) (٧).

* قوله: (لكن متى بانت عادت إلى الأول بلا عقد جديد) ولا يطأ الأول حتى تعتد للثاني (٨)، وإن مات الأول قبل أن تبين من الثاني، فقال


(١) المحرر (٢/ ٨٤)، المقنع (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٠).
(٢) المحرر (٢/ ٨٤)، والمقنع (٥/ ٣٢٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٠).
(٣) وقال القاضي: يلزمها.
المحرر (٢/ ٨٤)، والمبدع (٧/ ٣٩٨)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٦١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٠).
(٤) المحرر (٢/ ٨٤)، والمقنع (٥/ ٣٢٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٠).
(٥) في "أ": "نكاحهما".
(٦) المغني (١٠/ ٥٧٥)، والمبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٩٨)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦٦٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٠).
(٧) الإقناع (٨/ ٢٧٠٠) مع كشاف القناع، كما ذكره البهوتي في حاشية منتهى الإرادات -أيضًا- لوحة ١٩٩.
(٨) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٩٨)، والإنصاف (٩/ ١٦١)، ومعونة أولي النهى =

<<  <  ج: ص:  >  >>