للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَكفِي تغييبُ الحشَفةِ أو قدرِها من مَجْبوب (١)، ووطءٌ محرَّمٌ لمرضٍ وضيقِ وقتِ صلاة ومسجدٍ، ولقبض مهر، ونحوه، لا لحيض، أو نفاس، أو إحرام، أو صومِ فرضٍ (٢)، أو في دُبُرٍ أو نكاحٍ -باطلٍ أو فاسدٍ- أو رِدَّةٍ، أو بشبهةٍ، أو بملكِ يمين (٣).

وإن كانت أمةٌ، فاشتراها مطلِّقُها: لم تَحِلَّ (٤). . . . .

ــ

* قوله: (لا لحيض) قال في القاعدة الخامسة والخمسين: (ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه؛ يعني في حصول الرجعة به، فلو وطئها في الحيض أو غيره كان رجعة)، انتهى (٥).

وحينئذ فيطلب الفرق بين [الرجعة] (٦) والتحليل، حيث صرحوا -كما هنا- بأنه لا يحصل به التحليل، فتدبر!.


(١) وفي الترغيب وجه: (يكفي بقيته).
الفروع (٥/ ٣٦٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٤)، والمقنع (٥/ ٣٢٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٤).
(٢) وقيل: يكفي لإحلالها وطء محرم لحيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض.
المحرر (٢/ ٨٤)، والفروع (٥/ ٣٦٢)، وانظر: المبدع (٧/ ٤٠٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٤).
(٣) كشاف القناع (٨/ ٢٧٠٤).
وقيل: يكفي في إحلالها الوطء في نكاح فاسد أو بملك يمين.
المحرر (٢/ ٨٤)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٢٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦٢).
(٤) ويحتمل أن تحل.
المقنع (٥/ ٣٢٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٣٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٥).
(٥) القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص (٩٥).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>