للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو طلَّق عبدٌ طلقةً، ثم عَتَق: مَلك تتمِةَ ثلاثٍ، ككافر: طلَّق ثِنْتَين ثم رُقَّ (١)، ومن غاب عن مطلقته ثلاثًا ثم حضر، فذكرتْ: "أنها نكَحتْ من أصابها، وانقضت عدَّتُها"، وأمكن: فله نكاحُها -إذا غلب ظنَّه صدقُها (٢) - لا إِن رَجَعتْ قبل عقدٍ (٣)، ولا يُقبل بعده، فلو كذَّبها الثاني في وطءٍ: فقوله في تنصيفِ مهر، وقولُها في إباحتِها للأول (٤)، وكذا: لو تزوَّجتْ حاضرًا وفارقها، وادَّعتْ إصابتَه وهو منكرُها (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (كـ: كافر طلَّق ثنتَين ثم رق) فإنه يملك الثالثة؛ لأن الثنتَين حين وقعتا كانت غير محرمتَين فلا تنقلبان (٦) محرمتَين؛ كالعبد إذا طلَّق ثنتَين ثم عتق فإنه لا يملك الثالثة (٧).

* قوله: (فلو كذبها الثاني في وطء فقوله. . . إلخ) ولا يقبل قوله بمجرده في تكذيبه لها في العقد؛ لإمكان علمه من غير جهته كولي النكاح وشهود بخلاف


(١) ثم تزوجها.
الفروع (٥/ ٣٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٤).
(٢) وفي الترغيب وجه: (إذا كانت ثقة).
الفروع (٥/ ٣٦١)، والمبدع (٧/ ٤٠٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٤).
(٣) الفروع (٥/ ٣٦٢).
(٤) المبدع (٧/ ٤٠٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٥)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٦٠).
(٥) وقيل: لا تحل.
الإنصاف (٩/ ١٦٨)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٦٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٦).
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "ينقلبان".
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٦٧٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>