للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومِثلُ الأوَّلةِ: لو جاءت حاكمًا، وادَّعتْ: "أن زوجها طلَّقها، وانقضتْ عدَّتُها": فله تزويجُها -إن ظن صدقَها، ولاسِيَّما إن كان الزوج لا يُعرَفُ (١) -.

ــ

الوطء، فقياس بعضهم العقد على [الوطء] (٢) قياس مع الفارق (٣)، فتدبر!.

* قوله: (ومثل الأولة) وهي المذكورة في قوله: (ومن غاب عن مطلقته (٤) ثلاثًا. . . إلخ).

* قوله: (فله تزويجها إن ظن صدقها) ولا يتوقف على إقامة بينة كالمقيس عليه (٥).

* * *


(١) المصادر السابقة.
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٣) وهذا بخلاف ما في كشاف القناع للبهوتي حيث قال: (وكذا لو أنكر أصل النكاح؛ أي: فلو كذبها الثاني في وطء فقوله في تنصف المهر. . . إلخ). كشاف القناع (٨/ ٢٧٠٦).
(٤) في "أ": "مطلقة".
(٥) في "ب": "كالمفلس عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>