للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٢٣) كِتَابُ

الإيلاءُ يحرُم، كظِهارٍ، وكان كلٌّ طلاقًا في الجاهليَّة (١)، وهو: حلفُ زوجٍ يمكنه الوطءُ، باللَّه -تعالى-، أو صِفتِه (٢)، على تركِ وطءِ زوجتِه، الممكِنِ جماعُها (٣)، وفي قُبُل أبدًا. . . . .

ــ

كتاب الإيلاء (٤)


(١) الفروع (٥/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٩)، والإنصاف (٩/ ١٦٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٧).
(٢) وعنه: أن الإيلاء يكون بكل يمين من نذر وعتق وظهار وطلاق وتحريم مباح ونحوه، وعنه: الإيلاء باليمين المكفرة دون غيرها.
المحرر (٢/ ٨٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٢٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٧ و ٢٧٠٩).
(٣) وهذا يعني أنه لو حلف أنه لا يطأ أمته فهذا ليس بإيلاء.
المبدع (٨/ ٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٧).
(٤) الإيلاء لغة: الحلف، وهو إفعالٌ بكسر الهمزة من الأليَّة بتشديد المثناة من تحت يقال: آلى يولي إيلاءً وآلية، وجمع الألية ألايا، قال كثير:
قليل الألايا حافظ ليمينه ... إذا صدرت منه الألية بُرتِ
المصباح المنير ص (٨)، والمطلع على أبواب المقنع ص (٣٤٣)، وانظر: المغني (١١/ ٥)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦٧٧)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٠، كشاف القناع (٨/ ٢٧٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>