(٢) وعنه: أن الإيلاء يكون بكل يمين من نذر وعتق وظهار وطلاق وتحريم مباح ونحوه، وعنه: الإيلاء باليمين المكفرة دون غيرها. المحرر (٢/ ٨٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٢٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٧ و ٢٧٠٩). (٣) وهذا يعني أنه لو حلف أنه لا يطأ أمته فهذا ليس بإيلاء. المبدع (٨/ ٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٧). (٤) الإيلاء لغة: الحلف، وهو إفعالٌ بكسر الهمزة من الأليَّة بتشديد المثناة من تحت يقال: آلى يولي إيلاءً وآلية، وجمع الألية ألايا، قال كثير: قليل الألايا حافظ ليمينه ... إذا صدرت منه الألية بُرتِ المصباح المنير ص (٨)، والمطلع على أبواب المقنع ص (٣٤٣)، وانظر: المغني (١١/ ٥)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦٧٧)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٠، كشاف القناع (٨/ ٢٧٠٧).