للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو يُطلِقُ أو فوقَ أربعةِ أشهر، أو يَنويها (١).

ويترتبُ حكمُه مع خِصاءٍ (٢) وجَبِّ بعضِ ذكرٍ، وعارضٍ يُرجَى زواله: كحبس، لا عكسِه كرَتْقٍ (٣)، ويُبطله جَبُّ كله وشللُه ونحوُهما، بعدَه (٤).

ــ

* قوله: (أو ينويها) عطف على مقدر؛ أيْ: يصرح بها، وهذا التقدير أولى من تقدير شيخنا في شرحه (٥) (مصرحًا بها) لمناسبة المتعاطفَين.

* قوله: (لا عكسه) (٦)؛ أيْ: فلا يثبت (٧) حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق. . . إلخ (٨)، وكان الظاهر حينئذ لا ضده.


(١) كشاف القناع (٨/ ٢٧٠٧).
وانظر: المحرر (٢/ ٨٥)، والمقنع (٥/ ٣٢٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦٤).
وفي المحرر رواية أخرى في مدة الإيلاء وهي: (أن يحلف ألا يطأ أربعة أشهر).
(٢) وعنه: لا إيلاء مع خصاء.
المحرر (٢/ ٨٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٣٢) مع الممتع، الفروع (٥/ ٣٦٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٥).
(٣) وعنه: صحة إيلاء الزوج من زوجته الرتقاء.
الفروع (٥/ ٣٦٤)، وانظر: (٢/ ٨٥)، والمبدع (٨/ ٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٨).
(٤) والوجه الثاني: لا يبطله.
راجع: الفروع (٥/ ٣٦٤)، والإنصاف (٩/ ١٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٥).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٩).
(٦) في "أ": "لا عكس".
(٧) في "أ": "لا يثبت".
(٨) معونة أولي النهى (٧/ ٢٧٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>