للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكمُولٍ في الحُكم: مَن ترك الوطءَ ضِرارًا بلا عذرٍ (١) أو حلفٍ (٢)، وَمَن ظَاهَر ولم يُكفِّر (٣).

وإن حلف: "لا وطِئَها في دُبُرٍ أو دونَ فرجٍ"، أو: "لا جامَعَها إِلا جماع سُوءٍ" -يُريدُ ضعيفًا لا يزيد على التقاءِ الختَانَيْن- لم يكن مُولِيًا (٤)، وإن أراد: "في الدبرِ. . . . . .

ــ

* قوله: (وكمُولٍ في الحكم: من ترك الوطء ضرارًا) (٥)؛ أيْ: قصد بذلك ضرر الزوجة (٦).

* قوله: (وإن حلف لا وطئها) كان الظاهر لا يطؤها؛ إذ (٧) حلفه على الماضي لا يتوهم كونه إيلاء، حتى ولو قال: في قبل، ويمكن أن يجاب بأن المعنى: وإن كان حلف. . . إلخ، ويكون من قبيل حكاية الحال الماضية التي كان قد وقع فيها الحلف على ترك الوطء في المستقبل.

* قوله: (وإن أراد. . . إلخ)؛ أيْ: بقوله: (إلا جماع سوء) (٨).


(١) والرواية الثانية: ليس كمولٍ. المقنع (٥/ ٣٢٨) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٣٦٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٧).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٧١٣).
(٣) فيمهل لطلب رقبة ثلاثة أيام ولا يمهل لصومه بل يلزمه بالطلاق وقيل بصومه فيفيء كمعذور.
راجع: المحرر (٢/ ٨٨)، والفروع (٥/ ٣٧٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٧ - ٢٧٠٨).
(٤) المقنع (٥/ ٣٢٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٥).
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "ضررًا".
(٦) المقنع (٥/ ٣٢٨) مع الممتع، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٩).
(٧) في "د": "إذا".
(٨) في "ب": "سواء". =

<<  <  ج: ص:  >  >>