للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو قال: ". . . إلا برضاك أو اختيارك"، أو: ". . . إلا أن تختاري أو تشائي"، ولو لم تشأ بالمجلس (١).

وإن قال: "واللَّه! لا وَطئتُك مدةً، أو ليطولَنَّ تركي لجماعِك" لم يكن مُولِيًا حتى يَنويَ: فوق أربعةِ أشهر (٢).

وإن علقه بشرط: كـ "إن وطئتُك فواللَّهِ! لا وطئتُك! "، أو "إن قمتِ -أو إن شئتِ- فواللَّهِ لا وطئتُك! " لم يصر مُولِيًا حتى يوجَدَ (٣).

ومتى أوْلَج زائدًا على الحَشَفة في الصورة الأوَّلةِ، ولا نيةَ: حَنِث (٤).

ــ

* قوله: (ومتى أولج زائدًا. . . إلخ) سكت عن النزع مع أنه تقدم أنه جماع، فليحرر!.

* [قوله] (٥): (في الصورة الأولة) (وهي قوله: إن وطئتك فواللَّه لا وطئتك)؛ شرح (٦).

* قوله: (ولا نية)؛ أيْ: تعين إرادته وطأً ثانيًا غير الوطء المتلبس به.


(١) وقال أبو الخطاب: (إن لم تشأ في المجلس كان موليًا).
المحرر (٢/ ٨٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٣١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١١ و ٢٧١٤).
(٢) المقنع (٥/ ٣٣٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١١).
(٣) ويحتمل أن يكون موليًا في الحال، المحرر (٢/ ٨٥).
وانظر: المقنع (٥/ ٢٣٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٢).
(٤) بزيادته. الفروع (٥/ ٣٦٥).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٢)، وانظر: معونة أولي النهى (٧/ ٦٨٨ - ٦٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>