للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو عزيمةٌ، يجوزُ بسفر المعصية، وشروطُه ثلاثة: دخولُ وقتٍ لصلاة، ولو منذورةً بمعيَّن، فلا يصح لحاضرةٍ وعيدٍ، ما لم يدخل وقتهما، ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأرادَ فعلَها، ولا لكسوفٍ قبل وجودِه، ولا لاستسقاءٍ ما لم يجتمعوا، ولا لجِنازةٍ إلا إذا غُسِّل الميتُ، أو يُمِّم لعذرٍ. . . . . .

ــ

وممن نص على جوازه المجد في شرحه (١).

وبخطه: قوله: (سوى. . . إلخ) هذا [مستثنى من قوله "طهارة ماء" على حذف مضاف؛ أيْ: سوى تطهير، أو مستثنى منقطع] (٢).

* قوله: (لصلاة) صفة لوقت، متعلق بمحذوف.

* قوله: (بمعين)؛ أيْ: بزمن معين.

* قوله: (فلا يصح لحاضرة) المراد بالحاضرة المفروضة المعينة، غير الفائتة، كالظهر، والعصر مثلًا، لا ما دخل وقتها الذي هو المعنى الحقيقي؛ لأنه لا يلائم قوله: "ما لم يدخل وقتهما".

* قوله: (وأراد فعلها) على الصحيح من المذهب (٣)، ومقابله يكفي ذكرها.

* قوله: (ما لم يجتمعوا)؛ أيْ: إذا كان يريد الصلاة معهم، إذ ليست الجماعة شرطًا فيها، أما لو أراد الصلاة وحده، فإنه لا يتوقف على الاجتماع.

* قوله: (أو يُمم لعذر) ويعايا بها فيقال؛ شخص لا يصح تيممه،


(١) نقله في الإنصاف (٢/ ١٢٦).
(٢) ما بين المعكوفتين في "أ": "مستثنى من قوله طهارة ماء، أو مستثنى على حذف مضاف؛ أيْ: سوى تطهير".
(٣) انظر: الفروع (١/ ٢٣١)، الإنصاف (٢/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>