للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا لنفلِ وقت نهي.

الثاني: تعذُّرُ الماءِ لعدمِه ولو بحبسٍ، أو قطعِ عدو ماء بلدِه، أو عَجْزٍ عن تناولِه ولو بفمٍ لفقد آلةٍ، أو لمرض مع عدم موضِّئ. . . . . .

ــ

حتى يُيَمِّمَ غيره (١).

* مسألة: لو يُمِّمَ الميت والمصلون، ثم قبل الدخول في الصلاة، وجد ما يكفيه فقط بطل تيممه، وهل يبطل تيممهم؛ لأنه يصدق عليه حينئذٍ أنه وجد قبل طهارة الميت؟

الظاهر: نعم، وعموم قوله: "إذا غسل الميت" يشمل ذلك.

* قوله: (ولا لنفل وقت نهي)؛ أيْ: وقت نهي عنه، كما في الإقناع (٢) فيصح التيمم لركعتَي الفجر قبل الصبح؛ لأنه ليس (٣) وقت نهي عنهما، وإن كان ذلك الوقت وقت نهي، وكذا ركعتا الطواف في كل وقت نهي.

* قوله: (ولو بحبس)؛ أيْ: للماء عن المتيمِّم، بوضعه في مكان لا يصل إليه، أو حُبس المتيمِّم، عن الخروج في طلب الماء.

* قوله: (أو عجز) عطف على "عدمه".

* قوله: (لفقد آلة)؛ أيْ: تعذر استعمال آلة يتناول بها الماء، كمقطوع اليدين، وكالصحيح يفقد ما يستقي به، من حبل، أو دلو، أو نحوهما، ولا فرق في ذلك بين كونه مقيمًا، أو مسافرًا، سفرًا طويلًا، أو قصيرًا.

* قوله: (مع عدم موضِّئ)؛ أيْ: أو مُغسِّل.


(١) انظر: كشاف القناع (١/ ١٦٢).
(٢) الإقناع (١/ ٧٧).
(٣) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>