للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا: قُبل (١) وعليه اليمينُ فيهن.

ــ

* قوله: (وإلا قبل)؛ أيْ: قوله في وطئها (٢).

* قوله: (وعليه اليمين فيهن) انظر: هذا مع أن اليمين لا تكون إلا في المال أو في ما يقصد به المال، حرر!.

وقد يقال هذا في اليمين [التي] (٣) يقضي بها مع الشاهد لا في مطلق اليمين فلا حاجة إلى ما حاوله شيخنا في شرحه (٤) بقوله: (لأنه حق آدمي أشبه الدين).

* * *


(١) أيْ: وإن لم يشهد لها أحد بزوال بكارتها ولا ببقائها قبل قوله، وفي اشتراط اليمين عليه وجهان.
المقنع (٥/ ٣٣٤) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٨٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢١).
(٢) معونة أولي النهى (٧/ ٦٩٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٦).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٦)، وأيضًا ذكره في كشاف القناع (٨/ ٢٧٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>