للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو فسَخ (١) (٢).

وإن قال: "فرَّقتُ بينكما"، فهو فسخٌ (٣)، وإن ادَّعى بقاءَ المدة أو وطأها -وهي ثيب-: قُبِل (٤). وإن ادَّعتْ بكارةً، فشَهد بها ثقةٌ: قُبلتْ (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق (٦).

قال شيخنا: (ولعل محله ما لم ينوِ به (٧) الطلاق، فإنه كناية في الطلاق).


= يملك أكثر من واحدة إلا أن يحمل على وَكيل قيل له: طلِّق ما شئت، مع أن المولي نفسه يحرم عليه إيقاع ثلاث بكلمة، فكيف تجوز لغيره؟). شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٥)، وقال برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع عئد هذه المسألة (٨/ ٢٩) قال: (وقدم في التبصرة أنه لا يملك ثلاثًا للمساواة).
(١) في "ط": "وفسخ".
(٢) هذه هي الرواية الثانية في المسألة، والرواية الأولى: أن يحبس ويضيق عليه حتى يطلِّق أو يطأ.
المحرر (٢/ ٨٧)، والمقنع (٥/ ٣٣٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٧١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٢١).
(٣) وعنه: هو طلاق.
الفروع (٥/ ٣٧١)، والمبدع (٨/ ٢٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٢١).
(٤) وفي اشتراط اليمين عليه روايتان.
المحرر (٢/ ٨٨)، والمقنع (٥/ ٣٣٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٥) وفي اشتراط اليمين عليها وجهان. المصادر السابقة.
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢١).
(٧) في "ب": "يتوق به".

<<  <  ج: ص:  >  >>