(٢) وقيل: لا يسقط حقها ولها أن تطالب بعد. المحرر (٢/ ٨٨)، والفروع (٥/ ٣٧١)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٣٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٠). (٣) وعفوها عن العنين سنة. كشاف القناع (٨/ ٢٧٢٠ - ٢٧٢١)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٧)، والمقنع (٥/ ٣٣٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٧١). (٤) في "ب": "وقع". (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٠، حيث قالوا: إن الطلاق يقع رجعيًّا سواء أوقعه هو أو الحاكم، وزاد في معونة أولي النهى (٧/ ١٩٧): على الأصح. (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٧) حيث قال بعد نقل كلام الفتوحي في شرحه معونة أولي النهى: (وقد سبق أن الوكيل المطلق =