للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يخُرجُ من الفيئة بوطءٍ دون فرجٍ، أو في دُبُر (١).

وإن لم يَفِ وأعْفَتْه: سقط حقُّها (٢)، كعفوِها بعد زمن العُنْةِ. وإلا: أُمر أن يطلِّقَ -ولا تَبينُ برجعيٍّ (٣) - فإن أبَى: طلَّق حاكم عليه طلقةً أو ثلاثًا. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا تبِين برجعي) دفع (٤) لما قد يتوهم من أمر الحاكم بالطلاق كفسخه وهو طلاق بائن (٥).

* [قوله] (٦): (أو ثلاثًا) انظر هذا مع أنه يحرم عليه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، فنائبه كذلك، -وفي شرح شيخنا إشارة إليه (٧) -.


(١) المحرر (٢/ ٨٨)، والمقنع (٥/ ٣٣٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٧٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٩).
(٢) وقيل: لا يسقط حقها ولها أن تطالب بعد.
المحرر (٢/ ٨٨)، والفروع (٥/ ٣٧١)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٣٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٠).
(٣) وعفوها عن العنين سنة.
كشاف القناع (٨/ ٢٧٢٠ - ٢٧٢١)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٧)، والمقنع (٥/ ٣٣٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٧١).
(٤) في "ب": "وقع".
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٠، حيث قالوا: إن الطلاق يقع رجعيًّا سواء أوقعه هو أو الحاكم، وزاد في معونة أولي النهى (٧/ ١٩٧): على الأصح.
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) حيث قال بعد نقل كلام الفتوحي في شرحه معونة أولي النهى: (وقد سبق أن الوكيل المطلق =

<<  <  ج: ص:  >  >>