للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٢٤) كِتَابُ الظِّهَارِ

وهو: أن يُشبِّهَ امرأتَه أو عُضوًا منها بمن تحرُم عليه -ولو إلى أمدٍ-، أو بعضوٍ منها أو بذكرٍ أو بعضوٍ منه، ولو بغير عربيَّة. . . . . .

ــ

كتاب الظهار (١)

* قوله: (ممن (٢) تحرم عليه. . . إلخ) ليس غرضه اللف والنشر، فحينئذ يصدق المتن بثماني صور (٣).


(١) والظهار مشتق من الظهر، وإنما خص به الظهر من بين سائر الأعضاء؛ لأنه موضع الركوب، وكذلك يسمى المركوب ظهرًا، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فمن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي كان معناه أنه شبه امرأته بظهر أمه في التحريم كأنه يشير إلى أن ركوبها للوطء حرام كركوب أمه ذلك، فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه مركوب وأقام الركوب مقام النكاح؛ لأن الناكح راكب.
المغني (١١/ ٥٤)، والمطلع على أبواب المقنع ص (٣٤٥)، والتوقيف على مهمات التعاريف ص (٤٩٣)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٧٠١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠١، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٣)، وانظر: المصباح المنير ص (١٤٧).
(٢) في "م" و"د": "بمن هو الصواب".
(٣) هي تشبيه امرأته بمن تحرم عليه، وتشبيه امرأته بعضو من أعضاء من تحرم عليه، وتشبيه امرأته بذكر، وتشبيه امرأته بعضو من ذكر، وتشبيه عضوٍ من أعضاء امرأته بمن تحرم عليه، وتشبيه عضو من أعضاء امرأته بعضو من أعضاء من تحرم عليه، وتشبيه عضو من أعضاء امرأته بذكر، وتشبيه عضو من أعضاء امرأته بعضو من أعضاء ذكر. وفصَّل في كشاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>