للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا ما سَرَى بعتقِ جزءٍ (١)، ومن عُلِّق عتقُه بظهارٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (لا ما سرى بعتق جزء) (٢) ظاهره سواء كان الجزء الثاني في ملكه أو ملك الغير، وفي الإقناع (٣) تفصيل، وهو أنه إن كان ما سرى إليه العتق ملكًا له أيضًا ونوى العتق عن الكفارة أجزأه، وإن كان ملك غيره لم يجزِه ذلك الجزء، ولو نوى (٤) عتقه عن الكفارة، ويلزمه عتق مقداره من رقيق آخر (٥).

* قوله: (من علَّق عتقه بظهار. . . إلخ) الظاهر (٦) أن المراد: أنه علَّق عتقه لا بقيد كونه عن ظهار (٧)، أما لو قال [له] (٨): إن ظاهرت من زوجتي فأنت حرٌّ عن ظهاري (٩) ثم ظاهر (١٠) منها، فالظاهر أنه [يجزئه] (١١)؛ لأنه إنما علَّق عتقه المقيد بكونه عن ظهار، فليراجع!.


(١) ويحتمل أن يجزئ. المقنع (٥/ ٣٤٠) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٣٦).
(٢) في "أ": "جزءه".
(٣) الإقناع (٨/ ٢٧٣٦ - ٢٧٣٧) مع كشاف القناع.
(٤) في "أ": "أو لو نوى".
(٥) في "أ" و"ب": "رقبة أخرى".
(٦) في "أ" و"ب": "الظهار".
(٧) وهذا ما في معونة أولي النهى حيث مثل بقوله: (متى ظاهرت من زوجتي كان عبدي فلان حُرًّا)، وأيضًا هو ما شرح به البهوتي العبارة في شرح منتهى الإرادات حيث مثل بقوله: (إن ظاهرت من زوجتي فأنت حُرٌّ)، ويتضح من المثالَين أنه علَّق العتق لا بقيد كونه عن ظهار.
معونة أولي النهى (٧/ ٧٢٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٣).
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٩) في "أ": "ظهار".
(١٠) في "د": "ظهار".
(١١) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>