للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قدَّم إلى ستينَ ستينَ مُدًّا، وقال: "هذا بَيْنَكم"، فقَبِلوه، فإن قال: "بالسويةِ": أجزأ (١)، وإلا: فلا -ما لم يَعلم أن كلًّا أخذ قدرَ حقِّه (٢) -.

والواجبُ ما يُجزئ في فِطرةٍ: من بُرٍّ مُدٌّ، ومن غيرِه مُدَّانِ (٣)، وسُنَّ إخراجُ أُدُمٍ مع مُجزئٍ (٤)، ولا يجزئ خبز (٥). . . . . .

ــ

شيخنا (٦) إشارة إليه- فتدبر!.

* قوله: (والواجب ما يجزئ. . . إلخ) والذي يجزئ في فطرةٍ هو أحد الأنواع الخمسة التي هي: البر والشعير، والزبيب والتمر والأقط (٧)، وإن مقدار الواجب من ذلك مختلفٌ فيهما؛ لأن الواجب في الفطرة أربعة أمداد من


(١) الفروع (٥/ ٣٨٨).
(٢) فإنه يجزئه، وفي وجه: لا يجزئه.
الفروع (٥/ ٣٨٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٤١).
(٣) المحرر (٢/ ٩٣)، والفروع (٥/ ٣٨٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٠).
(٤) الفروع (٥/ ٣٨٨).
(٥) وعنه: يجزئ من الخبز رطلان بالعراقي لكل مسكين إلا أن يعلم أنه مدٌّ؛ يعني: فيكفي، ولا يصل إلى رطلَين.
المقنع (٥/ ٣٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨٨) وزاد في الفروع: (أنه يجزئ أيضًا ما علم أنه مدٌّ أو ضعفه من شعير)، وانظر: المحرر (٢/ ٩٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٠).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٥)، ولعل المؤلف يقصد بالإشارة قوله: (و) يجزئ الدفع (إلى مسكين) واحد (في يوم واحد من كفارتَين).
(٧) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٦٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>