(٢) فإنه يجزئه، وفي وجه: لا يجزئه. الفروع (٥/ ٣٨٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٤١). (٣) المحرر (٢/ ٩٣)، والفروع (٥/ ٣٨٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٠). (٤) الفروع (٥/ ٣٨٨). (٥) وعنه: يجزئ من الخبز رطلان بالعراقي لكل مسكين إلا أن يعلم أنه مدٌّ؛ يعني: فيكفي، ولا يصل إلى رطلَين. المقنع (٥/ ٣٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨٨) وزاد في الفروع: (أنه يجزئ أيضًا ما علم أنه مدٌّ أو ضعفه من شعير)، وانظر: المحرر (٢/ ٩٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٠). (٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٥)، ولعل المؤلف يقصد بالإشارة قوله: (و) يجزئ الدفع (إلى مسكين) واحد (في يوم واحد من كفارتَين). (٧) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٦٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٠).