للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا غيرُ ما يجزئ في فِطرةٍ ولو كان قوتَ بلده (١)، ولا أن يغدِّيَ (٢) المساكينَ أو يُعشِّيَهم (٣) -بخلاف نذرِ إطعامِهم (٤) - ولا القيمةُ، ولا عتقٌ وصومٌ وإطعامٌ إلا بنيةٍ (٥)، ولا تكفي نيةُ التقرُّبِ فقط (٦).

فإن كانت واحدةً: لم يلزمْه تعيينُ سببِها (٧). . . . . .

ــ

أيِّ واحد منها (٨)، وأما هنا فالواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، وربما أوهم كلامه غير ذلك.

* قوله: (ولا القيمة) ظاهره ولو عدمت الأصناف الخمسة ويرجع حينئذ إلى غالب قوت البلد -كما أشار إليه شيخنا في شرحه (٩) -.


(١) وعنه: يجزئ كل ما كان قوتًا للبلد.
المحرر (٢/ ٩٣)، والمقنع (٥/ ٣٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٤٠).
(٢) في "م": "ولا أن يغدِّ".
(٣) عنه يجزئه ذلك.
المحرر (٢/ ٩٣)، والمقنع (٥/ ٣٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٤١).
(٤) فقيل: يجزئ فيه أن يغدي المساكين أو يعشيهم أو يخرج القيمة، وقيل: لا يجزئ ذلك بل هو مثل كفارة الظهار. الفروع (٥/ ٣٨٨).
(٥) المحرر (٢/ ٩٣)، والمقنع (٥/ ٣٤٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤١).
(٦) الفروع (٥/ ٣٨٩)، والمبدع (٨/ ٦٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤١).
(٧) المحرر (٢/ ٩٣)، والفروع (٥/ ٣٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤١).
(٨) في "أ": "منهما".
(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>