للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويلزمُ -مع نسيانِه- كفارةٌ واحدة (١)، فإن عيَّن غيرَه غلطًا -وسببُها من جنسٍ يتداخل- أجزأهُ لجميع (٢).

وإن كانت أسبابُها من جنسٍ، لا يتداخل. . . . . .

ــ

* قوله: (ويلزم مع نسيانه)؛ أيْ: نسيان السبب (٣).

* وقوله: (كفارة واحدة) لم يبين هنا هل يكفي أدناها أو يعتبر أعلاها؛ لكنه قدم في آخر باب الشك في الطلاق ما نصه: (وإن شك هل ظاهر أو حلف باللَّه -تعالى- لزمه بحنث أدنى كفارتَيهما (٤)، انتهى).

قال في شرحه (٥): (لأنه اليقين وما عداه مشكوك فيه، والأحوط أعلاها) (٦)، انتهى.

* [قوله] (٧): (وسببها من جنس يتداخل) كما لو ظاهر من نسائه (٨) بكلمة واحدة.

* قوله: (وكانت أسبابها من جنس لا يتداخل) كما لو ظاهر من


(١) هذا على القول بعدم اشتراط تعيين سببها، وأما القول باشتراط ذلك فيجب عليه كفارات بعدد الأسباب.
المقنع (٥/ ٣٤٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٤٢).
(٢) المحرر (٢/ ٩٣)، والفروع (٥/ ٣٨٩).
(٣) معونة أولي النهى (٧/ ٧٣٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٦).
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ٣١١).
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٦٥٦)، كما ذكر البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٨٢).
(٦) في "أ": "أعلا".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٨) في "ب" و"ج" و"د": "نسيانه".

<<  <  ج: ص:  >  >>