(٢) ولم يعينها. (٣) هذا على القول بعدم اشتراط تعيين سبب الكفارة وعلى القول باشتراط ذلك -كما يقول القاضي- فإنه لا يجزئ عنده. المحرر (٢/ ٩٣)، والمقنع (٥/ ٣٤٣) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٣٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤١ - ٢٧٤٢). قال ابن شهاب في تعليل عدم اشتراط تعيين سبب الكفارة: (بناءً على أن الكفارات كلها من جنس؛ ولأن آحادها لا تفتقر إلى تعيين النية، بخلاف الصلوات وغيرها، وككفارات من جنس في الأصح)، انتهى. نقله عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٣٨٩)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (٨/ ٧٠). (٤) في "د": "نسيابه". (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٢. (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٢).