(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٧٦٣). (٣) في "د": "يجب". (٤) حيث قال: (ويجب بوطء غاصب عالمًا تحريمه حدٌّ ومهرٌ -ولو مطاوعة- وأرش بكارة ونقص بولادة، والولد ملك لربها)، إلى أن قال: (والولد من جاهل حرٌّ يفدى بانفصاله حيًّا بقيمته يوم ولادته). منتهى الإرادات (١/ ٥١٥). وقال الفتوحي -رحمه اللَّه- عند شرحه لهذه العبارة: (والولد الذي تأتي به من جاهل للحكم ولو أنه الغاصب؛ لقرب عهده بالإسلام، أو كونه نشأ ببادية بعيدة يخفى عليه مثل هذا، أو للحال كما لو كان معها أمة له فوطئ المغصوبة في ظلمة الليل أو نحوها ظانًا أنها أمته، أو اشتراها من الغاصب رجل جاهل بالحال، أو زوجها الغاصب على أنها بنته أو أخته رجلًا يظن حريتها، فأتت منه لولد -كان في جميع هذه الصور حرًّا؛ لاعتقاد الإباحة ويثبت نسبه من الواطئ لمكان الشبهة). انظر: معونة أولي النهى (٥/ ٣٠٧، ٣٠٨)، كما ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٢) بتصرف. وفي هامش، على قول المصنف رحمه اللَّه: (وتبعية ملك وحرية لأم إلا مع شرط أو غرور) ما نصه: (فائدة جليلة نقلت من تفسير القرطبي -رحمه اللَّه تعالى- قال: ولكن لما خلق المولود فيها وانفصاله عنها أضيف إليها، ولذلك تبعها في الرق والحرية وصار مثلها في المالية، قال أبو بكر بن العربي المالكي: سمعت إمام الحنابلة بدار السلام؛ يعني: بـ (بغداد)، أبا الوفاء علي بن عقيل يقول: إنما تبع الولد الأم في الجاهلية وصار حكمها في الرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لا قيمة لها ولا مالية ولا منفعة، وإنما اكتسب لبنها ومنيها فلأجل ذلك تبعها، كما لو أكل رجل تمرًا في أرض رجل وسقطت نواه في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة، فإنها ملك صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأئمة؛ لأنها انفصلت من الآكل ولا قيمة لها، تمت، نقلت من بعض الهوامش.