للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن قال عن ولدٍ بيدِ سُرِّيَّتِه أو زوجتِه أو مطلَّقتِه: "ما هذا ولدي، ولا ولدتِه"، فإن شهدتْ مرضيَّةٌ بولادتها له: لحِقَه (١)، وإلا (٢): فلا.

ولا أثَرَ لشَبَهٍ مع فِراشٍ، وتَبَعيَّةُ نسبٍ لأبٍ، ما لم يَنْتفِ: كابنِ ملاعَنةٍ (٣)، وتبعيَّةُ ملكٍ أو حريَّةٍ: لأمٍّ، إلا مع شرطٍ أو غُرورٍ (٤)، وتبعيَّةُ دِينٍ لَخيْرِهما (٥). . . . . .

ــ

ولا إلى اعتقاد (٦).

* قوله: (ما لم ينتف) أو يَكُنْ (٧) من زنى (٨).

* [قوله] (٩): (إلا مع شرط أو غرور) أو جهل تحريم الوطء أو جهل الحكم -كما


(١) وعنه: لابد من شهادة امرأتَين.
المحرر (٢/ ١٥٣)، والفروع (٥/ ٤٥٢)، والإنصاف (٩/ ٢٦٨).
(٢) وعنه: يقبل قولها، وعنه: يقبل قول الزوجة دون المطلقة والسرية.
وقيل: يقبل قول الزوج. راجع: المصادر السابقة.
(٣) كشاف القناع (٨/ ٢٧٦٣)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٠٥)، والمبدع (٨/ ١٠٥).
(٤) المصادر السابقة.
(٥) المصادر السابقة.
(٦) إباحة. انظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٠٥)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٧٦٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٥) وزاد (ولا شبهة ملك)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٣).
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "أو يكون".
(٨) المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٠٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٦).
وقال في المبدع: (واختار الشيخ تقي الدين أنه إذا استلحق ولده من الزنى ولا فراش لحِقه، وفي الانتصار: يسوغ الاجتهاد، وذكره ابن اللبان عن الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق، وفي الانتصار: يلحقه بحكم حاكم، وذكر أبو يعلى الصغير مثله).
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>