المحرر (٢/ ١٥٣)، والفروع (٥/ ٤٥٢)، والإنصاف (٩/ ٢٦٨). (٢) وعنه: يقبل قولها، وعنه: يقبل قول الزوجة دون المطلقة والسرية. وقيل: يقبل قول الزوج. راجع: المصادر السابقة. (٣) كشاف القناع (٨/ ٢٧٦٣)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٠٥)، والمبدع (٨/ ١٠٥). (٤) المصادر السابقة. (٥) المصادر السابقة. (٦) إباحة. انظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٠٥)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٧٦٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٥) وزاد (ولا شبهة ملك)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٣). (٧) في "ب" و"ج" و"د": "أو يكون". (٨) المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٠٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٦). وقال في المبدع: (واختار الشيخ تقي الدين أنه إذا استلحق ولده من الزنى ولا فراش لحِقه، وفي الانتصار: يسوغ الاجتهاد، وذكره ابن اللبان عن الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق، وفي الانتصار: يلحقه بحكم حاكم، وذكر أبو يعلى الصغير مثله). (٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"د".