للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يَلْحَق بائعًا (١)، وإن ادعاه، وصدَّقه مشترٍ في هذه، أو فيما إذا باع ولم يُقِرَّ بوطءٍ وأتت به لدونِ نصفِ سنةٍ: لَحِقَه، وبطُل البيع (٢)، وإن لم يصدِّقه مشترٍ: فالولد عبد [له] (٣) فيهما (٤).

وإن وَلدتْ من مجنون -مَن لا مِلْكَ له عليها ولا شبهةَ ملكٍ- لم يَلْحَقه (٥).

ــ

* قوله: (لم يلحق بائعًا) مبني على أن الحامل لا تحيض.

* قوله: (فالولد عبد له فيهما)؛ (أيْ: عبد للمشتري في صورة ما إذا لم تستبرأ، وأتت به لفوق ستة أشهر، [وصورةِ ما إذا باع ولم يقر بوطء وأتت به لدون ستة أشهر]) (٦)، حاشية (٧).

* قوله: (من لا ملك له. . . إلخ)؛ أيْ: امرأة أعم من أن يكون أمة أو حرة، وحينئذ فقوله: (لا ملك له عليها) لا على رقبتها ولا على منفعة بضعها -أشار إليه الشيخ في شرحه (٨) -.

* قوله: (لم يلحقه)؛ لأن وطأه لم يستند إلى ملك. . . . . .


(١) المقنع (٥/ ٣٥٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٢).
(٢) الإنصاف (٩/ ٢٦٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٢)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٠١).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(٤) والوجه الثاني: يلحقه نسبه مع كونه عبدًا للمشتري.
الإنصاف (٩/ ٢٦٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٦٢).
(٥) المقنع (٥/ ٣٥٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٣).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٢، كما ذكره في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٥).
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>