للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٢٦) كِتَابُ العِدَدِ

واحدُها: (عِدَّةٌ)، وهي: التربُّصُ المحدودُ شرعًا (١).

ــ

كتاب العِدَدِ (٢)

* قوله: (وهي التربص)؛ أيْ: مدة التربص وهذا هو الموافق لما في المطلع، وعبارته: (العدد جمع عدة بكسر العين فيهما، وهي ما تعده المرأة من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال.

قال ابن فارس والجوهري: عدة المرأة أيام أقرائها والمرأة معتدة)، انتهى (٣).


(١) كشاف القناع (٨/ ٢٧٦٥).
(٢) العدة أربعة أقسام: معنى محض، وتعبد محض، ومجتمع الأمرَين، والمعنى أغلب، ويجتمع الأمران والتعبد أغلب.
فالأول: عدة الحامل، والثاني: عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، والثالث: عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله سواءً كانت ذات أقراء أو أشهر؛ فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر لغلبة ظن البراءة، والرابع: كما في عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الشهور؛ فإن العدد الخاص أغلب من براءة الرحم بمضي تلك الأقراء. كشاف القناع (٨/ ٢٧٦٥).
(٣) المطلع على أبواب المقنع ص (٣٤٨) -بتصرف قليل-، كما ذكر ذلك -مختصرًا- البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٧٦٥)، وانظر: مجمل اللغة لابن فارس (٢/ ٦١٢)، والصحاح للجوهري (٢/ ٥٠٦).
وابن فارس هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب، الرازي، القزويني، ويعرف بـ (الرازي القزويني)، أبو الحسين، وقيل أبو الحسن، ٣٢٩ - ٣٩٥ هـ، من أئمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>