(٢) العدة أربعة أقسام: معنى محض، وتعبد محض، ومجتمع الأمرَين، والمعنى أغلب، ويجتمع الأمران والتعبد أغلب. فالأول: عدة الحامل، والثاني: عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، والثالث: عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله سواءً كانت ذات أقراء أو أشهر؛ فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر لغلبة ظن البراءة، والرابع: كما في عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الشهور؛ فإن العدد الخاص أغلب من براءة الرحم بمضي تلك الأقراء. كشاف القناع (٨/ ٢٧٦٥). (٣) المطلع على أبواب المقنع ص (٣٤٨) -بتصرف قليل-، كما ذكر ذلك -مختصرًا- البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٧٦٥)، وانظر: مجمل اللغة لابن فارس (٢/ ٦١٢)، والصحاح للجوهري (٢/ ٥٠٦). وابن فارس هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب، الرازي، القزويني، ويعرف بـ (الرازي القزويني)، أبو الحسين، وقيل أبو الحسن، ٣٢٩ - ٣٩٥ هـ، من أئمة =