للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو الأخيرِ من عَددٍ (١)، ولا تنقضي إلا بما تصير به أمةٌ أمَّ ولد، فإن لم يَلْحَقْه: لصغرِه (٢)، أو لكونه خَصيًّا مجْبوبًا، أو لولادتِها لدونِ نصف سنةٍ منذُ نكَحها ونحوِه، ويعيشُ: لم تنقض به (٣).

وأقل مدة حمل: ستة أشهر، وغالبها: تسعة، وأكثرها أربع سنين (٤). . . . . .

ــ

يجب لها نفقة ما دام الميت في بطنها؟ إن قلنا إن النفقة للحمل فلا -كما صرح به الشيخ في شرحه (٥) -، وإن قلنا إنها لها بسببه، فإن كانت لأجل احتباس نفسها فالظاهر نعم، وإن كانت لأجل ما يحصل للولد (٦) بسبب غذائها فلا فيما يظهر، فلتنظر (٧) المسألة في كلامهم!.

* قوله: (وأقل مدة حمل. . . إلخ) (قيل كانت مدة حمل مريم بعيسى ستة


(١) وعنه: تنقضي عدتها بوضع الولد الأول.
المبدع (٨/ ١٠٩)، وانظر: الفروع (٥/ ٤١١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٧).
(٢) لم تنقضِ به، وعنه: تنقضي به، وعنه: تنقضي به من غير الطفل، لأنه لا يلحقه باستلحاقه.
الفروع (٥/ ٤١١)، والمبدع (٨/ ١١١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٧).
(٣) كشاف القناع (٨/ ٢٧٦٧).
(٤) وعنه: أكثرها سنتان، وقيل: أقل مدة الحمل أقل من ستة أشهر ولحظتين.
الإنصاف (٩/ ٣٧٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٤)، والفروع (٥/ ٤١١).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٧).
(٦) في "د": "الولد".
(٧) في "أ": "فلتستنظر".

<<  <  ج: ص:  >  >>