للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتلزم لوفاة مطلقًا (١)، ولا فرق في عدة بين نكاح فاسدٍ وصحيحٍ (٢)، ولا عدةَ في باطل إلا بوطءٍ (٣).

والمعتَدَّاتُ ستٌّ:

١ - الحاملُ: وعدَّتُها: من موت وغيره إلى وضع كلِّ الولد (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء كان الزوج صغيرًا أو كبيرًا يمكنه الوطء أو لا دخل بها أو لا، كبيرة كانت أو صغيرة)، حاشية (٥).

أقول: قد [أخذ] (٦) تفسير الطلاق بهذا (٧) من قوله الآتي في المتوفى عنها زوجها: (ولو لم يولد لمثله أو يوطأ مثلها (٨) أو قبل خلوة)، ولهذا قيل: إنه كالمكرر معه، فتدبر! (٩).

* قوله: (إلى وضع كل الولد) ظاهره ولو كان قد مات في بطنها، وهل


(١) الفروع (٥/ ٤١٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٣)، والمقنع (٥/ ٣٥٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٥ - ٢٧٦٦).
(٢) وقال ابن حامد: (لا عدة فيه حتى يطأ فتجب عدة وطء الشبهة).
المحرر (٢/ ١٠٣)، والمقنع (٥/ ٣٥٣ - ٣٥٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٠).
(٣) الفروع (٥/ ٤١٠)، والإنصاف (٩/ ٢٧٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٦).
(٤) وقال ابن عقيل: (إلى غسلها من نفاس إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة).
الفروع (٥/ ٤١١)، والإنصاف (٩/ ٢٧١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٦).
(٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٢ - بتصرف قليل-.
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٧) في "أ": "مني بهذا".
(٨) في "د": "مثله".
(٩) في "أ": "فتدبره".

<<  <  ج: ص:  >  >>