للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان من غيره: اعتدَّتْ للوفاة بعد وضعٍ (١) -ولو لم يولَدْ لمثله أو يوطأ مثلُها، أو قبلَ خلوةٍ-.

وعدَّةُ حرة: أربعةُ أشهر وعشرُ ليال بعشرة أيام، وأمةٍ: نصفُها (٢)، ومنصَّفةٍ: ثلاثةُ أشهر وثمانيةُ أيام (٣)، وإن مات في عدةٍ مرتدٌّ، أو زوجُ كافرةٍ أسلمت (٤)، أو زوجُ رجعيةٍ: سقطتْ. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن كان من غيره) بأن كانت قد وطئت بشبهة أو زنى وهي في حباله (٥).

* قوله: (ولو لم يولد لمثله. . . إلخ) هذا كالتكرار مع قوله -فيما تقدم-: (وتلزم لوفاة مطلقًا)، فتأمل!، وقد يقال: إنه تضمن (٦) تفسير الإطلاق السابق، فلا تكرار، فتدبر!.

* قوله: (وثمانية أيام) بجبر نصف يوم (٧).

* قوله: (وإن مات)؛ أيْ: أو قتل بعد دخول فيهما (٨).


(١) كشاف القناع (٨/ ٢٧٦٩).
(٢) المحرر (٢/ ١٠٤)، والمقنع (٥/ ٣٥٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٨ - ٢٧٦٩).
(٣) المحرر (٢/ ١٠٤)، والفروع (٥/ ٤١١)، والمبدع (٨/ ١١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٩).
(٤) سقطت العدة وابتدأت عدة وفاة من موته.
الإنصاف (٩/ ٢٧٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٩).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٨).
(٦) في "ب": "تطمن".
(٧) المبدع في شرح المقنع (٨/ ١١٣).
(٨) الإنصاف (٩/ ٢٧٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>