للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابتدأت عدةَ وفاةٍ من موته (١).

وإن مات في عدةٍ أبانَها في الصحة لم تَنتقل (٢)، وتَعتدُّ من أبانها في مرض موته، الأطولَ من عدة وفاةٍ وطلاق (٣)، ما لم تكن أمةً أو ذِميةً، أو جاءت البَيْنُونةُ منها: فلطلاقٍ لا غير (٤)، ولا تعتدُّ لموتٍ من انقضت عدتها قبله. . . . . .

ــ

* قوله: ([الأطول] (٥). . . إلخ) إن وجدت مفاضلة في الطول بخلاف الحامل؛ فإن العدة واحدة فيها (٦)، ولذلك استثناها المصنف في الآتية، فتدبر!.

* قوله: (قبله)؛ (أيْ: قبل الموت بحيض أو أشهر (٧) أو وضع حمل)، شرح (٨).


(١) وعنه: تعتد بأطولهما.
المحرر (٢/ ١٠٤)، والفروع (٥/ ٤١١)، والإنصاف (٩/ ٢٧٥).
(٢) المحرر (٢/ ١٠٤)، والمقنع (٥/ ٣٥٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٩).
(٣) وعنه: عليها عدة وفاة فقط، وعنه: تعتد للطلاق.
المبدع (٨/ ١١٤)، والإنصاف (٩/ ٢٧٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٩).
(٤) المحرر (٢/ ١٠٤)، والإنصاف (٩/ ٢٧٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٩).
(٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(٦) في "أ": "فيهما".
(٧) في "د": "شهر".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٩) -بتصرف قليل-، كما ذكره البهوتي -رحمه اللَّه- في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٣.
وفي هامش [أ /٣٤٤ أ] ما نصّه: [فائدة: امرأة تنتقل في عدة واحدة في وطء واحد خمس =

<<  <  ج: ص:  >  >>