للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو ورثت (١).

ومن طلَّق معيَّنة ونسيَها، أو مبهَمةً، ثم مات قبل قُرعةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو ورثت)؛ لأن الذي ينقطع به الإرث عندنا هو التزوج [لا انقضاء العدة، خلافًا للشافعية (٢)، وخلافًا (٣) للمالكية في أنه لا ينقطع ولا بالتزوج] (٤)، بل ولا بالاتصال بأزواج (٥)، فتدبر!.

* قوله: (ومن طلق. . . إلخ) لعل المراد طلاقًا بائنًا (٦) لما تقدم من أن


= انتقالات، وصورة ذلك أن تطلق الأمة الصغيرة فعدتها بالأشهر، ففي أثنائها حاضت، ففي أثنائها عتقت فوجب تكميلها عدة حُرة، ففي أثنائها ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فإنها تعتد سنة، فقبل تمامها مات زوجها فإنها تستأنف عدة الوفاة، فقد مرت على خمس عدد: عدة الأمة التي لا تحيض لصغر، وعدة الأمة التي تحيض، وعدة الحُرة التي تحيض، وعدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. الشهاب الفتوحي على المحرر).
(١) وعنه: يلزمها عدة وفاة إن ورثت.
المحرر (٢/ ١٠٤)، والفروع (٥/ ٤١١)، والمبدع (٨/ ٤١١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٦٩).
(٢) حيث يرون أنها ترث ما دامت في العدة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وللشافعية قول آخر أنها ثرث في العدة وبعدها ما لم تتزوج.
راجع: المهذب (٢/ ٥٢)، وفتح القدير شرح الهداية (٣/ ١٥٠ - ١٥١).
(٣) في "ب" و"ج": "خلافًا".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) المدونة (٢/ ١٣٢).
(٦) وهو الموافق لما في كشاف القناع (٨/ ٢٧٦٩)، حيث قال: (وإن كانت المطلقة البائن مبهمة أو كانت معينة ثم أنسيها. . .).

<<  <  ج: ص:  >  >>