للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اعتَدَّ كلُّ نسائه، سوى حاملٍ، الأطولَ منهما (١).

وإن ارتابت متوفَّى عنها، زمنَ تربصِها أو بعدَه -بإمارةِ حمل: كحركةٍ، أو انتفاخِ بطن، أو رفع حيضٍ-: لم يصحَّ نكاحُها حتى تزولَ الرِّيبةُ (٢)، وإن ظهرت بعده دخَل بها أوْ لَا. . . . . .

ــ

الرجعية تسقط عدتها للفرقة وتنتقل للاعتداد للوفاة، وحينئذ فيعتد للكل (٣) للوفاة لا الأطول، فتأمل!.

* قوله: (اعتد كل نسائه) (٤)؛ أيْ: وتخرج بعد ذلك واحدة بقرعة؛ لأجل توريث من عداها، ولا تخرج قبل الاعتداد؛ لإمكان خطأ القرعة، ولا يقال: الخطأ ممكن بعد أيضًا؛ لأنا نسلم؛ لكن لا يمكن توريث الكل.

* قوله: (وإن ظهرت)؛ أيْ: الريبة (٥).

* قوله: (بعده)؛ أيْ: بعد النكاح (٦)، وأما بعد التربص وقبل النكاح فتقدم في قوله: (أو بعده)، فتدبر!.

* قوله: (دخل بها)؛ أيْ: من عقد عليها (٧) بعد التربص وصحَّ عود الضمير عليه، وإن لم يذكر لعلمه من المقام.


(١) الإنصاف (٩/ ٢٧٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٩).
(٢) وقيل: يصح إذا ظهرت الريبة بعد شهور العدة.
المحرر (٢/ ١٠٤)، والإنصاف (٩/ ٢٧٧)، وانظر: الفروع (٥/ ٤١٢).
(٣) في "د": "الكل".
(٤) في "د": "نسيايه".
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٨٧١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٩).
(٦) المصادر السابقة.
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٧٨١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>