للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-وهي: الحِيَضُ (١) - وغيرُهما بقُرأَيْن (٢)، وليس الطهرُ عدةً (٣)، ولا يُعتدُّ بحيضة طُلقتْ فيها (٤)، ولا يَحلُّ لغيره -إِذا انقطع دمُ الأخيرةِ- حتى تغتسلَ (٥)، وتنقطعُ بقية الأحكام بانقطاعه (٦). . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يعتد (٧) بحيضة. . . إلخ)؛ أيْ: لا يحتسب.

* قوله: (وتنقطع بقية الأحكام بانقطاعه) يعارضه ما سبق في الرجعة من


= وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٠).
(١) وعنه: الأقراء: الأطهار، فتعتد بالطهر المطلق فيه قرءً، ثم إن طعنت في الثالثة أو الأمة في الثانية حلَّت.
المحرر (٢/ ١٠٤ - ١٠٥)، والمقنع (٥/ ٣٥٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٧١).
(٢) المحرر (٢/ ١٠٤)، والمقنع (٥/ ٣٥٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٠).
(٣) قال في الفروع (٥/ ٤١٣): (ويتوجه وجه)، وأوضح الفتوحي -رحمه اللَّه- في معونة أولي النهى (٧/ ٧٨٤) كلام ابن مفلح في الفروع: بأن العدة تتعلق بخروج خارج من الرحم، فوجب أن تتعلق بالطهر كوضع الحمل.
(٤) المحرر (٢/ ١٠٤)، والمقنع (٥/ ٣٥٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧١).
(٥) قال ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤١٣): (وظاهر ذلك ولو فرطت في الغسل سنين حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة، وذكره في الهدي إحدى الروايات عن أحمد، وعنه: حتى يمضي وقت صلاة)، انتهى، والرواية الثانية: أنها تحل لغيره إذا انقطع دم الأخيرة.
المحرر (٢/ ١٠٤)، والمقنع (٥/ ٣٥٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٧١).
(٦) المحرر (٢/ ١٠٤)، والفروع (٥/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧١).
(٧) في "ب": "يعتد"، وفي "د": "ولا تعتد".

<<  <  ج: ص:  >  >>