(١) وعنه: الأقراء: الأطهار، فتعتد بالطهر المطلق فيه قرءً، ثم إن طعنت في الثالثة أو الأمة في الثانية حلَّت. المحرر (٢/ ١٠٤ - ١٠٥)، والمقنع (٥/ ٣٥٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٧١). (٢) المحرر (٢/ ١٠٤)، والمقنع (٥/ ٣٥٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٠). (٣) قال في الفروع (٥/ ٤١٣): (ويتوجه وجه)، وأوضح الفتوحي -رحمه اللَّه- في معونة أولي النهى (٧/ ٧٨٤) كلام ابن مفلح في الفروع: بأن العدة تتعلق بخروج خارج من الرحم، فوجب أن تتعلق بالطهر كوضع الحمل. (٤) المحرر (٢/ ١٠٤)، والمقنع (٥/ ٣٥٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧١). (٥) قال ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤١٣): (وظاهر ذلك ولو فرطت في الغسل سنين حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة، وذكره في الهدي إحدى الروايات عن أحمد، وعنه: حتى يمضي وقت صلاة)، انتهى، والرواية الثانية: أنها تحل لغيره إذا انقطع دم الأخيرة. المحرر (٢/ ١٠٤)، والمقنع (٥/ ٣٥٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٧١). (٦) المحرر (٢/ ١٠٤)، والفروع (٥/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧١). (٧) في "ب": "يعتد"، وفي "د": "ولا تعتد".