للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تُحسب مدةُ نفاس لمطلَّقةٍ بعد وضعٍ.

٤ - الرابعةُ: من لم تَحِض لصغر أو إياس -المفارَقةُ في. . . . . .

ــ

أن له مراجعتها إذا انقطع دم ثالثة ولم تغتسل (١)؛ ولذا فسر الشارح بقية الأحكام بالتوارث، ووقوع الطلاق، وصحة اللعان، وانقطاع النفقة، ونحوها (٢)، فكأنه عام (٣) أريد به خاص.

* قوله: (ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد وضع) فلا بد من ثلاث حيض كاملة بعد تمام مدة النفاس، ولا تُنَزَّل مدة النفاس الباقية منزلة حيضة (٤)، وإلا فمعلوم أنها ليست حيضًا لا حقيقة ولا حكمًا.

* قوله: (أو إياس) يقال: يئس من الشيء وأيس (٥) منه يأسًا (٦) فيهما، فحقه أن يقول: أو يئس وأما الإياس فمصدر آيسه من الشيء إياسًا، فالآيسة قد آيسها (٧) اللَّه -تبارك وتعالى- من الحيض؛ فلذلك استعمل مصدره؛ لكن استعمال (٨) المصنف -رحمه اللَّه تعالى- يأبى (٩) ذلك في قوله: (يئست


(١) عند قول المصنف -رحمه اللَّه-: (وتصح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل).
منتهى الإرادات (٢/ ٣١٣).
(٢) معونة أولي النهى (٧/ ٧٨٥)، كما ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٠)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٣، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧١).
(٣) في (أ): "علم".
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٧٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٠).
(٥) في "د": "وأليس".
(٦) في "أ": "اياسًا".
(٧) في "أ": "آيسه".
(٨) في "د": "استعمل".
(٩) في "ب" و"ج" و"د": "يأتي".

<<  <  ج: ص:  >  >>