للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالعدَّةُ (١)، وتتحلّلُ لفوتِه بعُمرةٍ (٢).

وتَعتدُّ بائنٌ بمأمون من البلد حيثُ شاءت (٣)، ولا تبيتُ إلا به (٤)، ولا تسافرُ (٥)، وإن سكَنتْ عُلوًا أو سُفْلًا، ومُبينٌ في الآخر -وبينهما باب مغلَقٌ، أو معهما مَحرَمٌ-: جاز (٦).

وإن أراد إسكانها بمنزله، أو غيرِه -مما يصلح لها- تحصينًا لفراشه، ولا محذورَ فيه: لزمها، وإن لم تَلزمه نفقةٌ -كمعتدةٍ لشبهةٍ أو نكاحٍ فاسد. . . . . .

ــ

لم يمكن الجمع (٧).

* قوله: (كمعتدة)؛ (أيْ: في لزوم السكنى عليهن بما يختاره الواطء والسيد تحصينًا للفراش بلا محذور)، شرح (٨).


(١) كشاف القناع (٨/ ٢٧٨٥).
(٢) المحرر (٢/ ١٠٨)، والفروع (٥/ ٤٢٦)، والإنصاف (٩/ ٣١١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٥).
(٣) وعنه: أنها كالمتوفى عنها.
المحرر (٢/ ١٠٨)، والفروع (٥/ ٤٢٦)، وانظر: المبدع (٨/ ١٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٦).
(٤) وعنه: يجوز.
الإنصاف (٩/ ٢١٢١)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٢٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٤ و ٢٧٨٦).
(٥) الفروع (٥/ ٤٢٦)، والمبدع (٨/ ١٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٦).
(٦) الفروع (٥/ ٤٢٦)، والإنصاف (٩/ ٣١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٦).
(٧) المصدران السابقان.
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>