للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو مستَبْرَأةٍ لعتقٍ (١) ورجعيةٌ: في لزومِ منزل: كمتوفَّى عنها (٢)، وإن امتنع من لزمته سُكنَى: أُجبرَ (٣)، وإن غاب: اكتَرى عنه حاكمٌ من مالِه، أو افتَرض عليه، أو فَرض أجرتَه. وإن اكتَرته بإذنِه أو إذنِ حاكم، أو بدونهما: رجعتْ (٤)، ولو سكنت في ملكها: فلها أجرتُه (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (أو مستبرأة (٦) لعتق) قال شيخنا في شرحه (٧): (ولا يلزم السيد ولا الواطئ إسكانها حيث لا حمل (٨)، انتهى.

* قوله: (ورجعية في لزوم منزل)؛ أيْ: لا في لزوم إحداد (٩).

* قوله: (أو بدونهما) عبارة شيخنا في شرحه (١٠): (أيْ: دون إذنه وإذن حاكم، ولو مع قدرة على استئذان حاكم)، انتهى.


(١) وظاهر كلام الجماعة: لا يلزمها.
الفروع (٥/ ٤٢٦)، والمبدع (٨/ ١٤٧ - ١٤٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٧).
(٢) وقيل: هي كالزوجة.
المحرر (٢/ ١٠٨)، والفروع (٥/ ٤٢٧)، والإنصاف (٩/ ٣١٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٨٧).
(٣) الإنصاف (٩/ ٣١٣).
(٤) الفروع (٥/ ٤٢٧)، والإنصاف (٩/ ٣١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٦ - ٢٧٨٧).
(٥) المصادر السابقة.
(٦) في "ج" و"د": "استبرأه".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٠).
(٨) في "د": "لأجل".
(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٠).
(١٠) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>