للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بوضعٍ، أو حيضة، أو شهر، أو عَشَرَةٍ (١).

ويجب في ثلاثةِ مواضعَ (٢):

١ - أحدُها: إذا مَلك ذكرٌ ولو طفلًا، مَن يوطأُ مثلُها ولو مسبِيَّةً، أو لم تَحِضْ، حتى من طفل وأنثى. . . . . .

ــ

[عنه] (٣) كما لو أراد تزويجها)، حاشية ملخصًا (٤)؛ يعني: فهو منصوب على الظرفية توسعًا بحذف الظرف، وإقامة ما كان مضافًا إليه مقامه، فانتصب انتصابه.

* قوله: (بوضع) إن كانت حاملًا.

* قوله: (أو حيضة) إن كانت من ذوات الأقراء.

* قوله: (أو شهر) إن كانت آيسة أو صغيرة أو بالغة لم تحِض.

* قوله: [(أو عشرة)؛ أيْ] (٥): عشرة أشهر إن كانت قد ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه. وهذا وإن أجمله هنا فيأتي تفصيله في الفصل الأخير (٦).

* قوله: (حتى من طفل وأنثى) والاستبراء في هاتَين لمجرد التعبد لا لمعنى (٧).


(١) التنقيح المشبع ص (٣٤١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٨).
(٢) المقنع (٥/ ٣٦٣) مع الممتع.
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٨١٧)، وذكره البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٨).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٦) من كتاب: العدد ص (٤٢٠) وهو في منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٨).
(٧) وسبق الإشارة في أول كتاب العدد إلى أن العدد أربعة أقسام؛ أحدها: تعبد محض.

<<  <  ج: ص:  >  >>