للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يَحِلَّ استمتاعُه بها، ولو بقبلةٍ، حتى يَستَبْرِئَها (١)، فإن عَتَقتْ قبله: لم يجُز أن يَنكِحَها، ولم يصحَّ حتى يستبرئَها (٢)، وليس لها نكاحُ غيره -ولو لم يكن بائعُها يطأُ- إلا على روايةٍ، المنقِّحُ: "وهي أصح" (٣).

ومن أخذ من مكاتَبه أمةً حاضت عنده (٤)، أو باع أو وَهب -ونحوه- أمتَه، ثم عادت إليه بفسخ أو غيرِه حيثُ انتقل الملكُ: وجب استبراؤها ولو قبلَ قبضٍ (٥)، لا إن عادت مكاتَبتُه. . . . . .

ــ

* قوله: (فإن عتقت قبله)؛ [أيْ] (٦): قبل الاستبراء (٧).

* قوله: (وجب استبراؤها ولو قبل قبض) وهو هنا تعبدي أيضًا.


(١) وعنه: أن التحريم يختص بالوطء فقط، وعنه: لا يلزم استبراؤها إذا كان المالك طفلًا، وعنه: لا يلزم استبراؤها إذا كان المالك لها ملكها من طفل أو امرأة، وعنه: تباح مقدمات النكاح فيمن لم تحض.
الفروع (٥/ ٤٢٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٩)، والمبدع (٨/ ٢٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٨).
(٢) وعنه: يصح ولا يطأ، وعنه: يتزوجها إن كان بائعها استبرأها ولم يطأ.
المبدع (٨/ ١٥٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٨٩).
(٣) التنقيح المشبع ص (٣٤١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٨٩).
(٤) وجب استبراؤها. الفروع (٥/ ٤٢٩).
(٥) وعنه: لا يلزمه الاستبراء إن لم تقبض.
الفروع (٥/ ٤٣٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٠)، والمقنع (٥/ ٣٦٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٠).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٨١٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>