للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يجُز أن يزوِّجَها قبل استبرائها، وإن مات زوجُ أمِّ ولد وسيدُها، وجُهل أسبقُهما: فإِن كان بينهما فوق شهرَين وخمسةِ أيام، أو جُهلتْ المدةُ: لزمها، بعد موتِ آخرِهما، الأطولُ من عدةِ حُرة لوفاةٍ أو استبراءٍ (١). . . . . .

ــ

* قوله: (لم يجُز أن يزوجها قبل استبراء) وكذا لا يجوز أن يطأها قبل استبراء.

* قوله: (الأطول. . . إلخ) وفي الحاشية (٢): (قال في الإنصاف: لأنه يحتمل أن يكون الزوج مات أخيرًا، فليس عليها إلا العدة منه عدة حُرة؛ لأن الزوجة لا يلزمها استبراء، ويحتمل أن يكون السيد مات أخيرًا بعد (٣) الشهرين وخمسة أيام فقد انقضت عدتها، فيجب عليها الاستبراء، فوجب الأطول؛ لاندراج ما دونه [فيه] (٤)، لكن قد تقدم أنه إذا مات سيدها بعد انقضاء عدتها لا استبراء إن لم يطأ؛ لأنها ليست فراشًا له، فيحمل (٥) ما هنا على ما إذا شك في وطئه، أما إذا تحقق عدم وطئه فلا)، انتهى.


= وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٢)، وذكر معناه الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٨٢٦).
(١) وعنه: لا يلزمها سوى عدة حُرة للوفاة فقط.
وعنه: تعتد كأمة وليس كحُرة، الفروع (٥/ ٤٣١).
وانظر: المحرر (٢/ ١١٠)، والإنصاف (٩/ ٣٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٣).
(٢) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٤، وذكره أيضًا في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٣) في "د": "فليس".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٥) في "ج" و"د": "فيحتمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>