للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أراد تزوُّجَها، أو قبْلَ بيعِها فأعتَقها مشترٍ، أو أراد تزويجَها قبل وطئها، أو كانت مزوَّجةً أو معتدةً (١)، أو فرَغتْ عدتُها من زوجِها فأعتَقها قبل وطئه (٢).

وإن أبانَها قبلَ دخوله أو بعدَه، أو مات، فاعتدَّت ثم مات سيدُها: فلا استبراءَ -إن لم يَطأ، كمن لم يطأها أصلًا (٣) -.

ومن بِيعتْ ولم تستبرأ، فأعتَقها مشترٍ قبل وطءٍ واستبراءٍ: استَبرأتْ أو تَمَّمتْ ما وُجد عند مشترٍ (٤). ومن اشترى أمة، وكان بائعُها يطؤها ولم يستبرِئْها. . . . . .

ــ

* قوله: (أو أراد تزويجها) (٥)؛ (يعني: بعد عتقها فلا يلزمها استبراء نفسها)، حاشية (٦).

* [قوله: (فلا استبراء إن لم يطأ)؛ (أيْ: إن لم يطأها سيدها بعد عدتها من زوجها؛ لزوال فراش السيد بتزويجها)، حاشية] (٧).


(١) كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٠)، والفروع (٥/ ٤٣١)، والمبدع (٨/ ١٥٥).
(٢) الفروع (٥/ ٤٣١)، والمبدع (٨/ ١٥٥).
(٣) وقيل: يلزم الاستبراء.
الفروع (٥/ ٤٣١)، والمبدع (٨/ ١٥٥ - ١٥٦)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٢).
(٤) الفروع (٥/ ٤٣١)، والإنصاف (٩/ ٣٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٢ - ٢٧٩٣).
(٥) في "م" و"ط": "تزوجها".
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٤، وذكر معناه الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٨٢٥).
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٤، وهو عنده في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٣)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>