للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب استبراؤها (١).

٢ - الثاني: إذا وطئَ أمته، ثم أراد تزويجها أو بيعها: حرُما حتى يستبرئَها (٢)، فلو خالف: صحَّ البيعُ دونَ النكاح (٣)، وإن لم يَطأ: أُبيحا قبله (٤).

٣ - الثالث: إذا أعتَق أمَّ ولده أو سُرِّيتَه، أو مات عنها: لزمها استبراءُ نفسِها (٥)، لا إن استبرأها قبل عتقِها. . . . .

ــ

* قوله: (وجب استبراؤها) ويلغز بها في الجملة، فيقال: لنا: طلاق قبل الدخول أوجب الاعتداد، ويراد بالاعتداد الاستبراء.

* قوله: (فلو خالف صحَّ البيع) كما يصح بيع المعتدة والمزوجة.

* قوله: (أبيحا قبله)؛ أيْ: قبل الاستبراء (٦).


(١) المحرر (٢/ ١٠٩)، والمقنع (٥/ ٣٦٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٠).
(٢) وعنه: لا يلزمه الاستبراء إذا أراد بيعها.
المحرر (٢/ ١١٠)، والمقنع (٥/ ٣٦٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٠ - ٢٧٩١).
(٣) وعنه: لا يصح البيع دون الاستبراء، وعنه: يصح العقد دون الاستبراء، ولا يطأ الزوج قبله.
المحرر (٢/ ١١٠)، والفروع (٥/ ٣٠٢٦)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٩١).
(٤) المقنع (٥/ ٣٦٤) مع الممتع.
(٥) المحرر (٢/ ١١٠)، والمقنع (٥/ ٣٦٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٢).
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٨٢٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>