المحرر (٢/ ١١٢)، والمقنع (٥/ ٣٦٨) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٩).والسعوط هو: أن يصب في أنفه اللبن من إناء أو غيره فيدخل حلقه.والوجور هو: أن يصب في حلقه من غير الثدي. المبدع (٨/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٩)، وانظر: المصباح المنير ص (١٠٥، ٢٤٨).(٢) وعنه: لا يُحَرِّم لزوال الاسم.المبدع (٨/ ١٧٠)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٣٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٩).(٣) وقال أبو بكر: (لا يثبت التحريم)، وقال ابن حامد: (الحكم لأغلبهما).راجع: المحرر (٢/ ١١٢)، والمقنع (٥/ ٣٦٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٠).في كشاف القناع: (واللبن المشوب هو: المخلط بغيره من طعام أو شراب أو غيرهما).(٤) وقال الخلال: (لا يُحَرِّم).المحرر (٢/ ١١٢)، والفروع (٥/ ٤٣٦)، والمبدع (٨/ ١٦٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٠٠).(٥) الفروع (٥/ ٤٣٦)، والإنصاف (٩/ ٣٣٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٠).(٦) هو المفهوم من قول البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٩) عمَّا جبِّن: (يُحَرِّم خمس).(٧) معونة أولي النهى (٨/ ١٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute