للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووَجُورٌ في فم: كرَضاع (١).

ويُحرِّم ما جُبِّن (٢) أو شِيبَ وصفاتُه باقيةٌ (٣)، أو حُلِب من ميِّتةٍ (٤) -ويحنَثُ به من حلف: لا يشربُ لبنًا- (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (ويحرم ما جُبِّنَ) فيحصل التحريم بخمس لُقم (٦).

* قوله: (ويحنث به)؛ أيْ: بما ذكر من اللبن المشوب ولبن المَيِّتَة (٧).


(١) وعنه: لا يُحَرِّمان.
المحرر (٢/ ١١٢)، والمقنع (٥/ ٣٦٨) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٩).
والسعوط هو: أن يصب في أنفه اللبن من إناء أو غيره فيدخل حلقه.
والوجور هو: أن يصب في حلقه من غير الثدي. المبدع (٨/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٩)، وانظر: المصباح المنير ص (١٠٥، ٢٤٨).
(٢) وعنه: لا يُحَرِّم لزوال الاسم.
المبدع (٨/ ١٧٠)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٣٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٩).
(٣) وقال أبو بكر: (لا يثبت التحريم)، وقال ابن حامد: (الحكم لأغلبهما).
راجع: المحرر (٢/ ١١٢)، والمقنع (٥/ ٣٦٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٠).
في كشاف القناع: (واللبن المشوب هو: المخلط بغيره من طعام أو شراب أو غيرهما).
(٤) وقال الخلال: (لا يُحَرِّم).
المحرر (٢/ ١١٢)، والفروع (٥/ ٤٣٦)، والمبدع (٨/ ١٦٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٠٠).
(٥) الفروع (٥/ ٤٣٦)، والإنصاف (٩/ ٣٣٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٠).
(٦) هو المفهوم من قول البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٩) عمَّا جبِّن: (يُحَرِّم خمس).
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ١٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>