للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن كانت زوجةً (١).

ومَن لامرأتِه ثلاثُ بناتٍ من غيره، فأرضَعن ثلاثَ نسوة له كلُّ واحدةٍ واحدةً إرضاعًا كاملًا ولم يدخل بالكبرى: حرمت عليه، ولم ينفسخ نكاحُ واحدة من الصغار (٢)، وإن أرضَعْن واحدةً -كلُّ واحدةٍ منهن رضعتَين-: حرُمتْ الكبرى (٣).

ــ

* قوله: (ولم ينفسخ نكاح واحدة من الصغار)؛ لأنهن لَسْن أخوات بل بنات خالات، والجمع بينهن لا يفسخ النكاح (٤).

* قوله: (وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتَين حرمت الكبرى) على طريقة (٥) التنقيح (٦)، لا على ما سبق له في لفصل (٧) السابق (٨)، وما سبق هو ما اختاره الموفق في المغني (٩). . . . . .


(١) المحرر (٢/ ١١٣)، والمقنع (٥/ ٣٦٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠١).
(٢) المقنع (٥/ ٣٧٠ - ٣٧١)، والتنقيح المشبع ص (٣٤٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٤).
(٣) وقيل: لا تحرم.
المقنع (٥/ ٣٧١)، وجعل الثاني وجها، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٥).
وفي هامش [م/ ٢٤٩ أ] ما نصه: وقيل: لا تحرم، اختاره الموفق والشارح في الإنصاف.
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٢١ - ٢٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥٤).
(٥) في "أ": "الطريقة".
(٦) التنقيح المشبع ص (٣٤٣).
(٧) في "ج" و"د": "التفصل".
(٨) انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٣٦٣).
(٩) المغني (١١/ ٣٣٥)، حيث قال: (ولا ينفسخ نكاح الأكابر؛ لأنهن لم يصِرن أمهات لها).

<<  <  ج: ص:  >  >>