للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انفسخ النكاحُ حكمًا، وفيما بينه وبين اللَّهِ -تعالى-: إن كان صادقًا، وإلا: فالنكاحُ بحالِه (١)، ولها المهرُ بعدَ الدخول ولو صدَّقتْه، ما لم تطاوعه عالمةً بالتحريم (٢)، ويسقُط قبله إن صدَّقتْه (٣). وإن قالت هي ذلك، وأكْذَبَها. . . . . .

ــ

وربما أخذ ذلك من تعليل الإقناع (٤)، وإن اختلف موضوع المسألتَين، فإنه قال: (وإذا شك في الرضاع أو عدده بُني على اليقين؛ لأن الأصل عدم الرضاع في المسألة الأولى، وعدم وجود الرضاع المحرِّم في الثانية)، انتهى، فتدبر!.

وقد جزم بذلك شيخنا في شرحه (٥) فقال بعد قول المصنف: (وإن شك في رضاع أو عدده بُني على اليقين): (وكذا لو شك في وقوعه في العامَين)، انتهى.

* قوله: (وإلا فالنكاح بحاله) وعلى هذا فينبغي أن يتوقف نكاح غيره على طلاقه -كما في مسألة الوكيل المتقدمة في الباب قبله-.


(١) المبدع (٨/ ١٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٣)، والفروع (٥/ ٤٣٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٩).
وفي الإنصاف (٩/ ٣٤٩): (وقيل في حلها إذا علم كذب نفسه روايتان).
(٢) وقيل: إن صدقته سقط، ولعل مراده المسمى فيجب مهر المثل، لكن قال في الروضة: لا مهر لها عليه.
المبدع (٨/ ١٨٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٣)، والفروع (٥/ ٤٣٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٩).
(٣) المحرر (٢/ ١١٣)، والمقنع (٥/ ٣٧٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٩).
(٤) الإقناع (٨/ ٢٨٠٨) مع كشاف القناع.
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>