للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهي زوجتُه حُكْمًا (١)، وإن قال: (هي ابنتي من الرَّضاع) -وهي في سِنٍّ لا يَحتمِل ذلك-: لم تحرُم، لتيقُّنِ كذبِه (٢)، وإن احتَمَل، فكما لو قال: (هي أختي من الرَّضاع) (٣) ولو ادَّعى بعد ذلك خطأً: لم يُقْبَل، كقولِه ذلك لأمتِه ثم يَرجعُ (٤)، ولو قال أحدهما ذلك قبلَ النكاح: لم يُقبل رجوعُه ظاهرًا (٥).

ومن ادَّعى أخُوَّةَ أجنبيةٍ أو بُنُوَّتَها من رَضاع، وكذبتْه: قبلت (٦) شهادةُ أمّها وبنتها، من نسبٍ بذلك، لا أمِّه. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن ادعى أخوة أجنبية) المراد بالأجنبية غير الزوجة (٧).

* قوله: (قبلت شهادة أمها)؛ لأنها شهادة عليها.

* قوله: (وبنتها) فيه نظر؛ فإن البنت ليست على يقين من ذلك ضرورة ما لم تكن شهادة بموجب إقرار.

* قوله: (لا أمِّهِ)؛ لأنها شهادة له.


(١) المصادر السابقة.
وقال في المبدع (٨/ ١٨٢): (وقال في الرعاية: وحلف)، انتهى؛ أيْ: إن قالت هي ذلك وكذبها فى زوجته حكمًا وعليه اليمين.
(٢) المحرر (٢/ ١١٣)، والمقنع (٥/ ٣٧٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٩).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) الفروع (٥/ ٤٣٩)، والمبدع (٨/ ١٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٩).
(٥) الفروع (٥/ ٤٣٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٠).
(٦) في "م": "قبل".
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٣٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>